السيد محمد سعيد الحكيم

287

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

استبدال ما في الذمة بثمن اخر ( مسألة 15 ) : لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة ( 1 ) بملاحظة أجرة الصياغة ، بل إما أن يشتريه بغير جنسه ، أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ، ليتخلص من الربا . ( مسألة 16 ) : لو كان له على زيد دنانير كالليرات الذهبية وأخذ منه دراهم كالروبيات فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان ( 2 ) ، فإذا كان الدين خمس ليرات ، وأخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات ، وفي الثاني عشراً ، وفي الثالث عشراً ، وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية ، وفي